المادة 1
مادة 1: تمنح السيد أحمد محمد غازي شقير، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر في جبل لبنان باسم «دار الثقافة الحديثة ـ انجازات».
قرار Decision No. 467 16/09/2005
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962
بناء على شهادة تسجيل مؤسسة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2800260 تاريخ 20/4/2005 باسم "دار الثقافة الحديثة - انجازات" لصاحبها السيد احمد محمد غازي شقير
بناء على الطلب المقدم من السيد احمد محمد غازي شقير، والمسجل تحت رقم 2233 تاريخ 5/7/2005 (طلب الترخيص بانشاء الدار)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيد أحمد محمد غازي شقير، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر في جبل لبنان باسم «دار الثقافة الحديثة ـ انجازات».
مادة 2: يتحمل السيد محي الدين زكريا عيتاني مسؤولية الدار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايلول 2005 وزير الاعلام غازي العريضي