All legislation

قرار Decision No. 467 16/09/2005

الترخيص بانشاء دار نشر في جبل لبنان باسم "دار الثقافة الحديثة - انجازات"

Type
قرار · Decision
Number
467
Date
16/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 467 تاريخ 16/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962

بناء على شهادة تسجيل مؤسسة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2800260 تاريخ 20/4/2005 باسم "دار الثقافة الحديثة - انجازات" لصاحبها السيد احمد محمد غازي شقير

بناء على الطلب المقدم من السيد احمد محمد غازي شقير، والمسجل تحت رقم 2233 تاريخ 5/7/2005 (طلب الترخيص بانشاء الدار)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيد أحمد محمد غازي شقير، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر في جبل لبنان باسم «دار الثقافة الحديثة ـ انجازات».

المادة 2

مادة 2: يتحمل السيد محي الدين زكريا عيتاني مسؤولية الدار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايلول 2005 وزير الاعلام غازي العريضي