ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 09/06/2000 (والمتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 06/11/1991 والتي تنص: لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية.
بناء على المرسوم رقم 16769 تاريخ 27/06/1964 (المتضمن الاجازة للسيد محمد حسين ضيا بفتح مدرسة خاصة ابتدائية للبنين في حارة حريك على العقار رقم 1334 باسم مدرسة الضياء)،
بناء على القرار رقم 1314 تاريخ 25/11/1965 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة الى منطقة برج البراجنة (قضاء بعبدا) على العقار رقم 592 وجعلها مختلطة)،
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في برج البراجنة الاستاذ خضر خليل والمسجل برقم 3122/2002 تاريخ 2002/04/03 والمتضمن تنازل السيد محمد حسين ضيا عن كافة حقوقه في اجازة مدرسة الضياء الكائنة في برج البراجنة لصالح جمعية العمل الخيري،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية العمل الخيري المسجل برقم 2331/12 تاريخ 17/05/2004 والمتضمن طلب الموافقة لها على نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت اجازة مدرسة الضياء الكائنة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) على العقار رقم /592/ من منطقة برج البراجنة العقارية من اسم السيد محمد حسين ضيا إلى اسم جمعية العمل الخيري. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: اسعد رزق