All legislation

قرار Decision No. 490 22/09/2005

نقل ملكية مطبوعة "الاقتصاد والمال" الاسبوعية غير السياسية وابدال اسمها ليصبح "معقول" واضافة اللغات الفرنسية والانكليزية والارمنية

Type
قرار · Decision
Number
490
Date
22/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4776/4777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 490 تاريخ 22/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962

بناء على القرار رقم 30 تاريخ 6/2/1992 (الترخيص باصدار مطبوعة "الاقتصاد والمال")

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ نسيب ناصر والمسجل تحت عدد 3756 تاريخ 26/8/2005 والذي بموجبه تنازل السيد طانيوس فريد دعيبس عن ملكية مطبوعة "الاقتصاد والمال" الاسبوعية غير السياسية لمصلحة السيد نبيل محمد فتفت

بناء على الطلب المقدم من السيد نبيل محمد فتفت والمسجل تحت رقم 2867 تاريخ 30/8/2005 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها واضافة اللغات الفرنسية والانكليزية والارمنية)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الاقتصاد والمال» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد طانيوس فريد دعيبس إلى اسم السيد نبيل محمد فتفت، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «معقول».

المادة 2

مادة 2: تضاف اللغات الفرنسية والانكليزية والارمنية إلى اللغة العربية التي تصدر بها المطبوعة اصلا.

المادة 3

مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات المذكورة في المادة الثانية في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 4

مادة 4: تتحمل الصحافية ناديا مرعي حسون مسؤولية المطبوعة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول 2005 وزير الاعلام غازي العريضي