المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الاقتصاد والمال» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد طانيوس فريد دعيبس إلى اسم السيد نبيل محمد فتفت، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «معقول».
قرار Decision No. 490 22/09/2005
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962
بناء على القرار رقم 30 تاريخ 6/2/1992 (الترخيص باصدار مطبوعة "الاقتصاد والمال")
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ نسيب ناصر والمسجل تحت عدد 3756 تاريخ 26/8/2005 والذي بموجبه تنازل السيد طانيوس فريد دعيبس عن ملكية مطبوعة "الاقتصاد والمال" الاسبوعية غير السياسية لمصلحة السيد نبيل محمد فتفت
بناء على الطلب المقدم من السيد نبيل محمد فتفت والمسجل تحت رقم 2867 تاريخ 30/8/2005 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها واضافة اللغات الفرنسية والانكليزية والارمنية)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الاقتصاد والمال» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد طانيوس فريد دعيبس إلى اسم السيد نبيل محمد فتفت، اللبناني الجنسية، ويبدل اسمها ليصبح «معقول».
مادة 2: تضاف اللغات الفرنسية والانكليزية والارمنية إلى اللغة العربية التي تصدر بها المطبوعة اصلا.
مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات المذكورة في المادة الثانية في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 4: تتحمل الصحافية ناديا مرعي حسون مسؤولية المطبوعة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايلول 2005 وزير الاعلام غازي العريضي