All legislation

قرار Decision No. 23 01/06/2005

التمديد للجان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى حتىتاريخ 31/12/2005

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
01/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3156/3158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 01/06/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى،بناء لاحكام المواد رقم 38 و 39 و 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م،

بناء لاحكام المادتين رقم 11 و 32 من النظام الداخلي للمجلس رقم /2/1978م المعدل،

بناء لاحكام المرسوم الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28/05/1956م،

بناء على القرارات 28/79 و 26/85 و 21/89 و3/91 و 30/91 و 51/91 و21/93 و54/93 و56/94 و2/95 و43/97 و27/99 و55/2000 و2/2001 و15/2001،

بناء على القرار رقم 15 تاريخ 04/05/2005م (التمديد للمجلس حتى 31/12/2005م)،

بناء على اقتراح الامين العام للمجلس الشرعي بكتابه المؤرخ في 01/06/2005م،

بناء على مقتضيات المصلحة الدينية والوقفية في الاسلامية العليا،

يقرر

الموافقة على تمديد ولاية اللجان المنبثقة عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى والمنصوص عليها في المادة رقم 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955 والمشكلة بقرارات سابقة وذلك حتى تاريخ 31/12/2005م لتكون على النحو الاتي:

أعضاء اللجنة القضائية:

1 ـ الدكتور الأستاذ مصطفى منصور ـ رئيسا للجنة.

2 ـ القاضي الأستاذ هاشم الحسن ـ نائبا للرئيس.

3 ـ المحامي الأستاذ محمود نور الحسيني ـ عضوا.

4 ـ المحامي الأستاذ محمد حسنة ـ عضوا.

5 ـ سماحة الشيخ ناصر إبراهيم الصالح ـ عضوا.

6 ـ سماحة الشيخ خليل الميس ـ عضوا.

7 ـ القاضي الأستاذ خالد حمود ـ عضوا.

8 ـ القاضي الأستاذ محمد منصور ـ عضوا.

9 ـ المهندس الأستاذ عصام دلال ـ عضوا.

أعضاء اللجنة التشريعية:

1 ـ سماحة الشيخ ناصر إبراهيم الصالح ـ رئيسا للجنة.

2 ـ المحامي الأستاذ عبد الحليم الزين ـ مقرر للجنة.

3 ـ المحامي الأستاذ محمود نور الحسيني ـ عضوا.

4 ـ الدكتور مصطفى أحمد منصور ـ عضوا.

5 ـ الأستاذ محي الدين القطب ـ عضوا.

أعضاء اللجنة الإدارة والمالية:

1 ـ الأستاذ أحمد حسان فاخوري ـ رئيسا للجنة.

2 ـ الأستاذ محي الدين القطب ـ مقرر للجنة.

3 ـ المحامي الأستاذ عبد الحليم الزين ـ عضوا.

4 ـ المهندس الأستاذ محمد عدنان فتفت ـ عضوا.

5 ـ المهندس الأستاذ محمد راجي البساط ـ عضوا.

6 ـ المهندس الأستاذ عبد الله بابتي ـ عضوا.

7 ـ سماحة الشيخ خليل الميس ـ عضوا.

8 ـ الدكتور الأستاذ حسان حلاق ـ عضوا رديفا.

9 ـ السفير الأستاذ خليل مكاوي ـ عضوا رديفا.أعضاء

لجنة الطعون والتأديب:

1 ـ القاضي الأستاذ خالد حمود ـ رئيسا للجنة.

2 ـ القاضي الأستاذ هاشم الحسن ـ مقرر للجنة.

3 ـ المحامي الأستاذ محمد حسنة ـ عضوا.

4 ـ القاضي الأستاذ محمد منصور ـ عضوا.

5 ـ المهندس الأستاذ عصام دلال ـ عضوا.

6 ـ المهندس الأستاذ محمد عدنان فتفت ـ عضوا رديفا.

المواد

المادة 1

الموافقة على تمديد ولاية اللجان المنبثقة عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى والمنصوص عليها في المادة رقم 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955 والمشكلة بقرارات سابقة وذلك حتى تاريخ 31/12/2005م لتكون على النحو الاتي: أعضاء اللجنة القضائية: 1 ـ الدكتور الأستاذ مصطفى منصور ـ رئيسا للجنة. 2 ـ القاضي الأستاذ هاشم الحسن ـ نائبا للرئيس. 3 ـ المحامي الأستاذ محمود نور الحسيني ـ عضوا. 4 ـ المحامي الأستاذ محمد حسنة ـ عضوا. 5 ـ سماحة الشيخ ناصر إبراهيم الصالح ـ عضوا. 6 ـ سماحة الشيخ خليل الميس ـ عضوا. 7 ـ القاضي الأستاذ خالد حمود ـ عضوا. 8 ـ القاضي الأستاذ محمد منصور ـ عضوا. 9 ـ المهندس الأستاذ عصام دلال ـ عضوا. أعضاء اللجنة التشريعية: 1 ـ سماحة الشيخ ناصر إبراهيم الصالح ـ رئيسا للجنة. 2 ـ المحامي الأستاذ عبد الحليم الزين ـ مقرر للجنة. 3 ـ المحامي الأستاذ محمود نور الحسيني ـ عضوا. 4 ـ الدكتور مصطفى أحمد منصور ـ عضوا. 5 ـ الأستاذ محي الدين القطب ـ عضوا. أعضاء اللجنة الإدارة والمالية: 1 ـ الأستاذ أحمد حسان فاخوري ـ رئيسا للجنة. 2 ـ الأستاذ محي الدين القطب ـ مقرر للجنة. 3 ـ المحامي الأستاذ عبد الحليم الزين ـ عضوا. 4 ـ المهندس الأستاذ محمد عدنان فتفت ـ عضوا. 5 ـ المهندس الأستاذ محمد راجي البساط ـ عضوا. 6 ـ المهندس الأستاذ عبد الله بابتي ـ عضوا. 7 ـ سماحة الشيخ خليل الميس ـ عضوا. 8 ـ الدكتور الأستاذ حسان حلاق ـ عضوا رديفا. 9 ـ السفير الأستاذ خليل مكاوي ـ عضوا رديفا.أعضاء لجنة الطعون والتأديب: 1 ـ القاضي الأستاذ خالد حمود ـ رئيسا للجنة. 2 ـ القاضي الأستاذ هاشم الحسن ـ مقرر للجنة. 3 ـ المحامي الأستاذ محمد حسنة ـ عضوا. 4 ـ القاضي الأستاذ محمد منصور ـ عضوا. 5 ـ المهندس الأستاذ عصام دلال ـ عضوا. 6 ـ المهندس الأستاذ محمد عدنان فتفت ـ عضوا رديفا.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني