All legislation

قرار Decision No. 493 22/09/2005

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم "المعارض"

Type
قرار · Decision
Number
493
Date
22/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 493 تاريخ 22/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 19/7/2005

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد جورج بيار حاجي جورجيو والمسجل تحت رقم 2707 تاريخ 16/8/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيد جورج بيار حاجي جورجيو، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم «المعارض»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي هيثم فاروق العجم.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول 2005 وزير الاعلام غازي العريضي