المادة 1
مادة 1: تمنح السيد جورج بيار حاجي جورجيو، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم «المعارض»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي هيثم فاروق العجم.
قرار Decision No. 493 22/09/2005
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 19/7/2005
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد جورج بيار حاجي جورجيو والمسجل تحت رقم 2707 تاريخ 16/8/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيد جورج بيار حاجي جورجيو، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم «المعارض»، يتحمل مسؤوليتها الصحافي هيثم فاروق العجم.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايلول 2005 وزير الاعلام غازي العريضي