المادة 1
مادة 1: يصنف فندق استراحة صور السياحية بدرجة أربع نجوم.
قرار Decision No. 146 01/09/2005
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (انشاء وزارة السياحة)
بناء على القرار الوزاري رقم 117 تاريخ 9/4/1994 (استثمار استراحة صور السياحية من قبل شركة "ردكوت")
بناء على القرار الوزاري رقم 339 تاريخ 19/11/2002 (اضافة انشاءات جديدة على فندق الاستراحة)
بناء على القرار الوزاري رقم 175 تاريخ 27/7/2004 (تعديل مدة استثمار استراحة صور السياحية)
وبناء على رأي الجهاز الفني في وزارة السياحة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصنف فندق استراحة صور السياحية بدرجة أربع نجوم.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فورا ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 ايلول 2005 وزير السياحة جوزف سركيس