All legislation

قرار Decision No. 146 01/09/2005

تصنيف فندق بدرجة اربع نجوم "استراحة صور السياحية".

Type
قرار · Decision
Number
146
Date
01/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4777/4778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 146 تاريخ 01/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (انشاء وزارة السياحة)

بناء على القرار الوزاري رقم 117 تاريخ 9/4/1994 (استثمار استراحة صور السياحية من قبل شركة "ردكوت")

بناء على القرار الوزاري رقم 339 تاريخ 19/11/2002 (اضافة انشاءات جديدة على فندق الاستراحة)

بناء على القرار الوزاري رقم 175 تاريخ 27/7/2004 (تعديل مدة استثمار استراحة صور السياحية)

وبناء على رأي الجهاز الفني في وزارة السياحة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف فندق استراحة صور السياحية بدرجة أربع نجوم.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فورا ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايلول 2005 وزير السياحة جوزف سركيس