All legislation

قرار Decision No. 43 23/06/2005

اعلان حل مجلس بلدية الخيارة قضاء البقاع وتكليف قائمقام البقاع الغربي باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
23/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 23/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،

بناء على المادتين 23 و 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1157 "تاريخ 12/04/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الخيارة ـ قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يكلف قائمقام البقاع الغربي بأعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع