ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة) لا سيما المادة 33 منه
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة تسمى «لجنة الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب» من السادة: 1 ـ منير بو غانم ـ رئيسا 2 ـ بيار عيسى ـ نائبا للرئيس 3 ـ أحمد رمضان ـ امينا للسر 4 ـ سوسن مهدي ـ امينا للصندوق 5 ـ كرم ابي يزبك ـ محاسبا 6 ـ انيس عبد الملك ـ مسؤولا للعلاقات الخارجية 7 ـ فادي هاجر ـ مسؤولا للتخطيط
مادة 2: تكون مهمة اللجنة: أ ـ العمل على تشجيع انشاء جمعيات لبيوت الشباب. ب ـ تأمين عملية التواصل والتنسيق مع الاتحادات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بموضوع الشباب.
مادة 3: يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الأصول المرعية الاجراء ولى أن تخضع لرقابة لاحقة.
مادة 4: تلتزم هذه اللجنة بتزويد الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة دوريا بجميع المستندات المتعلقة بالموازنة والبيانات المالية والإدارية وبرنامج عملها.
مادة 5: تحدد مدة عمل اللجنة المذكورة بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 6: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القرار رقم 41/1/2005 تاريخ 16/6/2005
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايلول 2005
وزير الشباب والرياضة
احمد فتفت