All legislation

قرار Decision No. 44 24/06/2005

اعلان حل مجلس بلدية دير كيفا- قضاء صور محافظة لبنان الجنوبي وتكليف قائمقام صور باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
24/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3159/3160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 24/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/05/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 23 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دير كيفا ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للأسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يكلف قائمقام صور بأعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/06/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع