المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دير كيفا ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للأسباب المبينة أعلاه.
قرار Decision No. 44 24/06/2005
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/05/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 23 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دير كيفا ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للأسباب المبينة أعلاه.
مادة 2: يكلف قائمقام صور بأعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/06/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع