المادة 1
يعتبر مجلس بلدية برقا ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 45 24/06/2005
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،
بناء على اعلان وزير الداخلية والبلديات رقم 215 /4/ ص تاريخ 23/06/2005،
بناء على المادتين 23 و 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية برقا ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
يتولى قائمقام بعلبك أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/06/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع