ان وزير الصناعة
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 29/7/2005 (تشكيل الوزارة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 القاضي بتحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/98 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالاضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية، يفوض السيد جرجي الخوري، رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي، مدير عام وزارة الصناعة بالانابة (رقمه المالي 87)، ببعض المهام وبتوقيع المعاملات المتعلقة بالمواضيع التالية: ـ توقيع قرارات الاجازات الإدارية والعائلية واجازات الأمومة والاجازات المرضية التي يعود إلى المدير العام حق منحها وفقا للمادة 40 من نظام الموظفين. ـ توقيع قرارات نقل حق استثمار المؤسسات الصناعية وفقا للأصول المحددة في القرار رقم 10/1 تاريخ 11/3/2003 ـ عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/9/2005
وزير الصناعة
بيار الجميل