المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم 1397 / 2008 )
التسجيل في المجموعات:
1 ـ يحق للطالب أن يتسجل في مواد المجموعة التي تعلو مباشرة مجموعة من الفئة ذاتها (الف أو باء أو جيم إذا تابع كل مواد المجموعة الادنى من هذه الفئة وذلك مع مراعاة أحكام المادة الثالثة ـ فقرة 2 ـ من هذا المرسوم لجهة الزامية الحضور.
2 ـ يتوجب على الطالب الذي لا يكتسب الأرصدة العائدة لمادة من المواد الالزامية أن يكتسبها خلال المواد اللاحقة، كما يحق له في المواد الاختيارية الداخلة في مجموعة غير المجموعة (دال) أن يكتسب خلال السنة اللاحقة أرصدة عائدة لمادة اختيارية أخرى من ذات المجموعة.
3 ـ مع مراعاة أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، لا يحق للطالب أن يتسجل في مواد داخلة ضمن مجموعة أعلى
من المجموعة التي تليها مباشرة من الفئة ذاتها قبل أن يكتسب أرصدة كل المواد العائدة للمجموعة الادنى (على سبيل المثال يتوجب على الطالب أن يكتسب كل الأرصدة العائدة للمواد الداخلة ضمن المجموعة الف ـ واحد قبل أن يسمح له بالتسجيل في المواد الداخلة ضمن المجموعة الف ـ ثلاثة).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 2) by مرسوم رقم 1397 تاريخ 05/05/2008, article 2, 22/05/2008
مادة 2: تعدل المادة الثانية عشرة ـ الفقرة 2 من المرسوم رقم 14729 تاريخ 20/6/2005 بحيث تستبدل عبارة «الطالب الذي يكتسب الأرصدة» بعبارة «الطالب الذي لا يكتسب الأرصدة».