المادة 17
تجري الامتحانات الخطية والشفهية في المواد المحددة في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الخامسة عشرة لجنة برئاسة رئيس الجامعة اللبنانية أو من ينتدبه، وتضم ممثلا عن إدارة الكلية، ومصححي المسابقات الخطية والفاحصين في الامتحانات الشفهية.
مرسوم رقم 14729 تاريخ 20/06/2005 In force
تجري الامتحانات الخطية والشفهية في المواد المحددة في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الخامسة عشرة لجنة برئاسة رئيس الجامعة اللبنانية أو من ينتدبه، وتضم ممثلا عن إدارة الكلية، ومصححي المسابقات الخطية والفاحصين في الامتحانات الشفهية.
المادة 17 من مرسوم رقم 14729 تاريخ 20/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211364/article/17/