المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10217 تاريخ 8/5/1997 القاضي بالاجازة بتعبئة مياه للشرب أو مياه للطاولة والمرطبات للشركة الجديدة للمياه ش.م.ل. من البئر الواقعة في العقار رقم 561 من منطقة بصرما العقارية ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 14678 20/06/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على المرسوم رقم 10217 تاريخ 08/05/1997 القاضي بالاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة والمرطبات للشركة الجديدة للمياه ش.م.ل.،
بناء على طلب الغاء الترخيص المقدم من الشركة الجديدة للمياه ش.م.ل. والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 6733 بتاريخ 09/08/2004،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10217 تاريخ 8/5/1997 القاضي بالاجازة بتعبئة مياه للشرب أو مياه للطاولة والمرطبات للشركة الجديدة للمياه ش.م.ل. من البئر الواقعة في العقار رقم 561 من منطقة بصرما العقارية ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين