ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/8/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة بقيمة /10/ مليار ل.ل. (فقط عشر مليارات ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: تشغيل وصيانة المدينة الجامعية في الحدث. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا بالمرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة نقدا أو بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة أو بالطريقيتين معا.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل المؤسسة
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، ملاحقة تسديد السلفة في موعدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور