All legislation

مرسوم Decree No. 15104 06/09/2005

نقل كاتبي عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
15104
Date
06/09/2005
Official Gazette
Issue 41, 12/09/2005, p. 4650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15104 تاريخ 06/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)

بناء على طلب التبادل المقدم من السيدين محمد ابراهيم طبارة الكاتب العدل في بيروت وعز الدين حسين عاكوم الكاتب العدل في شحيم المسجل برقم 3043/ق تاريخ 19/8/2005

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد محمد ابراهيم طباره، من كتابة العدل في بيروت إلى كتابة العدل في شحيم.

المادة 2

مادة 2: نقل، بناء على طلبه، السيد عز الدين حسين عاكوم، من كتابة العدل في شحيم إلى كتابة العدل في بيروت.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: شارل رزق