المادة 1
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد محمد ابراهيم طباره، من كتابة العدل في بيروت إلى كتابة العدل في شحيم.
مرسوم Decree No. 15104 06/09/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)
بناء على طلب التبادل المقدم من السيدين محمد ابراهيم طبارة الكاتب العدل في بيروت وعز الدين حسين عاكوم الكاتب العدل في شحيم المسجل برقم 3043/ق تاريخ 19/8/2005
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد محمد ابراهيم طباره، من كتابة العدل في بيروت إلى كتابة العدل في شحيم.
مادة 2: نقل، بناء على طلبه، السيد عز الدين حسين عاكوم، من كتابة العدل في شحيم إلى كتابة العدل في بيروت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: شارل رزق