المادة 1
يعتبر مجلس بلدية أفقا ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 48 28/06/2005
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 861/2003-2004 تاريخ 01/09/2004 القاضي باعلان بطلان الانتخابات البلدية التي جرت في بلدة افقا- جبيل ونتائجها المعلنة بتاريخ 04/05/2005،
بناء على اعلان وزير الداخلية والبلديات رقم 208/4/ص تاريخ 21/06/2005 المتعلق بابطال الانتخابات البلدية التي جرت في بلدة افقا- قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان ونتائجها المعلنة،
بناء على المادتين 23 و 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية أفقا ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
يتولى قائمقام جبيل أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/06/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع