All legislation

مرسوم Decree No. 15072 31/08/2005

تعديل الفقرة /4/ من المادة /26/ من المرسوم رقم 3187 تاريخ 17/2/1993 نظام مؤسسة تعاقد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
15072
Date
31/08/2005
Official Gazette
Issue 41, 12/09/2005, p. 4650/4651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15072 تاريخ 31/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /139/ تاريخ 12/6/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام)

بناء على المرسوم رقم /2661/ تاريخ 3/9/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة)

بناء على القانون رقم /17/ تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لا سيما الفقرة /3/ من المادة /6/ منه

بناء على المرسوم رقم /18606/ تاريخ 6/2/1958 (انشاء الجمعية العامة لتعاونية موظفي قوى الامن الداخلي)

بناء على المرسوم رقم /12614/ تاريخ 24/2/1963 (انشاء مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام) لا سيما المادة /2/ منه

بناء على المرسوم رقم /5245/ تاريخ 26/3/1973 (اعادة تنظيم مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام)

بناء على المرسوم رقم 3187 تاريخ 17/2/1993 (نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات المبني على انهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 168/2004-2005 تاريخ 26/5/2005)

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشطب عبارة «المادة /22/» الواردة في الفقرة /4/ من المادة /26/ من المرسوم رقم /3187/ تاريخ 17/2/1993 (نظام مؤسسة تعاضد قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة) وتستبدل بعبارة «المادة /23/». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 31 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع