المادة 1
مادة 1: تشطب عبارة «المادة /22/» الواردة في الفقرة /4/ من المادة /26/ من المرسوم رقم /3187/ تاريخ 17/2/1993 (نظام مؤسسة تعاضد قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة) وتستبدل بعبارة «المادة /23/». والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 15072 31/08/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /139/ تاريخ 12/6/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام)
بناء على المرسوم رقم /2661/ تاريخ 3/9/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة)
بناء على القانون رقم /17/ تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لا سيما الفقرة /3/ من المادة /6/ منه
بناء على المرسوم رقم /18606/ تاريخ 6/2/1958 (انشاء الجمعية العامة لتعاونية موظفي قوى الامن الداخلي)
بناء على المرسوم رقم /12614/ تاريخ 24/2/1963 (انشاء مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام) لا سيما المادة /2/ منه
بناء على المرسوم رقم /5245/ تاريخ 26/3/1973 (اعادة تنظيم مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام)
بناء على المرسوم رقم 3187 تاريخ 17/2/1993 (نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات المبني على انهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 168/2004-2005 تاريخ 26/5/2005)
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تشطب عبارة «المادة /22/» الواردة في الفقرة /4/ من المادة /26/ من المرسوم رقم /3187/ تاريخ 17/2/1993 (نظام مؤسسة تعاضد قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة) وتستبدل بعبارة «المادة /23/». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 31 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع