All legislation

مرسوم Decree No. 15073 31/08/2005

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
15073
Date
31/08/2005
Official Gazette
Issue 41, 12/09/2005, p. 4651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15073 تاريخ 31/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيدة مونيكا لودفيك هيرينيك المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 3/2/2005 تحت الرقم 42/3 والمتضمن رغبتها في التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية النمساوية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة مونيكا لودفيك هيرينيك من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع