المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة كارن دانيس وايلدز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم Decree No. 15074 31/08/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيدة كارن دانيس وايلدز بتاريخ 7/3/2005 المتضمن رغبة السيدة كارن دانيس وايلدز في التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة كارن دانيس وايلدز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع