All legislation

مرسوم Decree No. 14714 20/06/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14714
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2913/2914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14714 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات ابتداء من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /3252000/ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (مصالحة مع مؤسسة فواز للتجارة والمقاولات العامة رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 868/2004 تاريخ 28/ 12/2004). /3252000/ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار