المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /3252000/ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (مصالحة مع مؤسسة فواز للتجارة والمقاولات العامة رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 868/2004 تاريخ 28/ 12/2004). /3252000/ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية).