All legislation

مرسوم Decree No. 14716 20/06/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14716
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2915/2916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14716 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء علىقرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 03/02/2005 القاضي بتمديد العمل بمضمون قراري مجلس الوزراء رقم 43 و44 تاريخ 22/12/2003 لمدة ستة اشهر جديدة،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /173928000/ل.ل. (فقط مائة وثلاثة وسبعون مليونا وتسعماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /142558000/ل.ل. النبذة 2 ـ أجور الاجراء. /12740000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /17514000/ل.ل. الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2 ـ تعويضات عائلية. /1116000/ل.ل. المجموع العام /173928000/ل.ل. (فقط مائة وثلاثة وسبعون مليونا وتسعماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار