المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /4917000/ل.ل. (فقط أربعة ملايين وتسعماية وسبعة عشر ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع عشر ـ وزارة الزراعة. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (لتغطية نفقة استضافة الوفد الزراعي الأردني لدرس الروزنامة الزراعية بين البلدين ـ رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 855/2004 تاريخ 21/12/2004). /4917000/ل.ل. (فقط أربعة ملايين وتسعماية وسبعة عشر ألف ليرة لبنانية).