All legislation

علم وخبر Notice of association No. 147 12/07/2005

تعديل للعلم والخبر رقم: 64/أد تاريخ 14/5/1980 وتعديله برقم 2/أد تاريخ 4/1/1990 للجمعية المسماة: "مؤسسة الحريري" المؤسسة الاسلامية للثقافة والتعليم العالي" مركزها: صيدا واستبدال تسميتها ب"مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة".

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
147
Date
12/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 20/07/2005, p. 6/8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 147 تاريخ 12/07/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 ،

بناء على العلم والخبر رقم 64/أد تاريخ 14/5/1980 وتعديله برقم 2/أد تاريخ 4/1/1990 ،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "مؤسسة الحريري" "المؤسسة الاسلامية للثقافة والتعليم العالي" المتعلق بتعديل اسم ومركز وغاية الجمعية والمسجل برقم 3761/2 تاريخ 16/6/2005 ،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة: «مؤسسة الحريري» «المؤسسة الإسلامية للثقافة والتعليم العالي». المجازة بموجب العلم والخبر رقم 64/أد تاريخ 14/5/1980 وتعديله برقم 2/أد تاريخ 4/1/1990 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة». بدلا من: «مؤسسة الحريري» «المؤسسة الإسلامية للثقافة والتعليم العالي»، مركزها: صيدا ـ المدخل الجنوبي ـ شارع مهنية صيدا ـ مجمع الحاج بهاء الدين الحريري الإنمائي ـ بناء مؤسسة الحريري. بدلا من: صيدا غايتها: تهدف مؤسسة الحريري من خلال رؤياها والمهام التي تصبو إليها تحقيق الأهداف الوطنية التالية: 1 ـ رفع مستوى الفرد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 2 ـ تعزيز التعليم الرسمي بكافة مراحله والعمل على تأمين التعليم لجميع أبناء الوطن وإلزاميته في المرحلة الابتدائية. 3 ـ تحقيق التوازن الاجتماعي من خلال مشاركة المرأة في صنع القرار. 4 ـ العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة. 5 ـ العمل على نشر الثقافة الوطنية وتعميقها في نفوس المواطنين. 6 ـ تأمين الرعاية الصحية الشامل للجميع دون استثناء. 7 ـ الاهتمام والرعاية القسوة بتأهيل الأطفال جيل المستقبل. 8 ـ العلم مع شباب الجيل الصاعد مدماك الوطن وتحصينه من الآفات الاجتماعية. 9 ـ تأمين الرعاية الاجتماعية الصحية الشاملة الخاصة للفئات الأكثر احتياجا (معوقون ـ شيخوخة ـ أيتام...). 10 ـ المساهمة في المحافظة على التراث الوطني وتنمية الذاكرة والانتماء بالتنسيق مع الجهات المختصة. 11 ـ العمل على الحفاظ على البيئة. 12 ـ تعزيز التعاون والشراكة مع الجمعيات والهيئات والمنظمات الأهلية والتنموية. 13 ـ تأهيل وتدريب الكادر البشري ومواكبة التطور التكنولوجي. 14 ـ العمل على تأمين القروض المتناهية الصغر. بدلا من: 1 ـ الاهتمام بكافة نواحي التنمية الثقافية ونشر العلم والمعرفة والتعليم على مختلف أنواعه. 2 ـ الاهتمام بالأمور الاجتماعية وتحسين ورفع المستوى الفردي الاجتماعي. 3 ـ مساعدة القطاعات المختلفة على تحقيق إنجازات ومشاريع ذات نفع عام. تقوم المؤسسة بتحقيق غايتها بمنأى وبمعزل عن أي نشاط حزبي أو سياسي وهي مؤسسة لا تتوخى الربح.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/7/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع