المادة 1
مادة 1: عدل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة: «مؤسسة الحريري» «المؤسسة الإسلامية للثقافة والتعليم العالي». المجازة بموجب العلم والخبر رقم 64/أد تاريخ 14/5/1980 وتعديله برقم 2/أد تاريخ 4/1/1990 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة». بدلا من: «مؤسسة الحريري» «المؤسسة الإسلامية للثقافة والتعليم العالي»، مركزها: صيدا ـ المدخل الجنوبي ـ شارع مهنية صيدا ـ مجمع الحاج بهاء الدين الحريري الإنمائي ـ بناء مؤسسة الحريري. بدلا من: صيدا غايتها: تهدف مؤسسة الحريري من خلال رؤياها والمهام التي تصبو إليها تحقيق الأهداف الوطنية التالية: 1 ـ رفع مستوى الفرد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 2 ـ تعزيز التعليم الرسمي بكافة مراحله والعمل على تأمين التعليم لجميع أبناء الوطن وإلزاميته في المرحلة الابتدائية. 3 ـ تحقيق التوازن الاجتماعي من خلال مشاركة المرأة في صنع القرار. 4 ـ العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة. 5 ـ العمل على نشر الثقافة الوطنية وتعميقها في نفوس المواطنين. 6 ـ تأمين الرعاية الصحية الشامل للجميع دون استثناء. 7 ـ الاهتمام والرعاية القسوة بتأهيل الأطفال جيل المستقبل. 8 ـ العلم مع شباب الجيل الصاعد مدماك الوطن وتحصينه من الآفات الاجتماعية. 9 ـ تأمين الرعاية الاجتماعية الصحية الشاملة الخاصة للفئات الأكثر احتياجا (معوقون ـ شيخوخة ـ أيتام...). 10 ـ المساهمة في المحافظة على التراث الوطني وتنمية الذاكرة والانتماء بالتنسيق مع الجهات المختصة. 11 ـ العمل على الحفاظ على البيئة. 12 ـ تعزيز التعاون والشراكة مع الجمعيات والهيئات والمنظمات الأهلية والتنموية. 13 ـ تأهيل وتدريب الكادر البشري ومواكبة التطور التكنولوجي. 14 ـ العمل على تأمين القروض المتناهية الصغر. بدلا من: 1 ـ الاهتمام بكافة نواحي التنمية الثقافية ونشر العلم والمعرفة والتعليم على مختلف أنواعه. 2 ـ الاهتمام بالأمور الاجتماعية وتحسين ورفع المستوى الفردي الاجتماعي. 3 ـ مساعدة القطاعات المختلفة على تحقيق إنجازات ومشاريع ذات نفع عام. تقوم المؤسسة بتحقيق غايتها بمنأى وبمعزل عن أي نشاط حزبي أو سياسي وهي مؤسسة لا تتوخى الربح.