المادة 1
مادة 1: رخص للسيد وليد ميشال مجدلاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 15076 31/08/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيد وليد ميشال مجدلاني المسجل في السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 15/2/2005 تحت الرقم 159/12 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولندية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد وليد ميشال مجدلاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 اب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع