All legislation

مرسوم Decree No. 15076 31/08/2005

الترخيص باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
15076
Date
31/08/2005
Official Gazette
Issue 41, 12/09/2005, p. 4653
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5949 تاريخ 22/07/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15076 تاريخ 31/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد وليد ميشال مجدلاني المسجل في السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 15/2/2005 تحت الرقم 159/12 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولندية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد وليد ميشال مجدلاني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 31 اب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع