ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 (تنظيم السجون وامكنة التوقيف ومعهد اصلاح الاحداث وتربيتهم) وتعديلاته
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والعدل
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 260/2004/2005 تاريخ 5/9/2005
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أضيف إلى المادة الأولى المعدلة من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 (تنظيم السجون وأمكنة التوقيف ومعهد اصلاح الأحداث وتربيتهم) وتعديلاته البند (10) التالي: 10 ـ سجن المقر العام للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيروت. الموقوفون لدى القضاء الجزائي أو القضاء العسكري أو المجلس العدلي مهما كانت مدة التوقيف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير العدل
الامضاء: شارل رزق