المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 312 13/07/2005
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090 ، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم 13833 ، تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347 ، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 ، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 326 ، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،
بناء على المرسوم رقم 12480 ، تاريخ 21 ايار 2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،
بناء على المرسوم رقم 4461 ، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،
بناء على القرار رقم 95 ، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على كتاب وزارة الطافة والمياه، رقم 249/ص، تاريخ 13 تموز 2005 ،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 تموز 2005 ، الرامي الى تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الرابع عشر من تموز 2005 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو جان حلبي