المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة وزارة الاعلام إلى الجزء الأول من موازنة وزارة الزراعة الاعتماد التالي: من: الباب السابع عشر ـ وزارة الاعلام. الفصل 2 ـ الاعلام. الوظيفة 254 ـ الاعلام والنشر. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 3 ـ أجور المتعاملين. /3912000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /870000/ل.ل.
المجموع العام /4782000/ل.ل. (فقط أربعة ملايين وسبعماية واثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة. الفصل 3 ـ المديرية العامة للتعاونيات. الوظيفة 255 ـ شؤون الجماعات. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /3912000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /870000/ل.ل.
المجموع العام /4782000/ل.ل. (فقط أربعة ملايين وسبعماية واثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية).