ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب الشركة المسجل برقم 42/2005/أ تاريخ 10/6/2005 الترخيص لها بتعديل نظامها وتملك العقار رقم 1178 من منطقة الاشرفية العقارية - محافظة بيروت
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 30/5/2005 القاضي بتعديل نظامها
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/8/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة فال تاور (اشرفية) ش.م.ل. بتعديل المادتين السادسة والعاشرة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية، يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، كما يرخص لها تملك العقار رقم 1178 من منطقة الاشرفية العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 3164م.م. على أن تخصصع للأغراض المبينة في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور