ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات العامة كما في السابق وصرف النفقات العامة اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية،
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة الاتصالات لعام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2000000000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب. /2000000000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية لا غير).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاتصالات
الامضاء: الان طابوريان
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار