المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة النظم العربية المتطورة «ذات مسؤولية محدودة»، ذات الجنسية: السعودية، والبالغ رأسمالها /1000000/ريال سعودي فقط مليون ريال سعودي لا غير، والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: الرياض، منطقة الملز، شارع الستين مبنى العقارية الأول، الطابق الثالث، مكتب رقم 304 تقدمت بتاريخ 5/7/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 5/7/2005 المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة تاريخ 11/7/2005، والمستند المتعلق بتعيين السيد هشام حسين درويش مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو خدمات الحاسب الآلي (قواعد المعلومات ـ نظم تطبيقه)، أن موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.