All legislation

علم وخبر Notice of association No. 111 24/06/2005

تأسيس جمعية باسم مؤسسة رايسا خديج الاجتماعية -"تلاقي الاجيال" مركزها عجلتون- قضاء كسروان"

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
111
Date
24/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3269/3270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 111 تاريخ 24/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة رايسا خديج الاجتماعية- تلاقي الاجيال" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3829/2 تاريخ 22/06/2005،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة رايسا خديج الاجتماعية ـ تلاقي الأجيال». مركزها: عجلتون ـ كنيسة القديسة رايسا ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ أن الجمعية هي مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ تلاقي وتكامل بين الشباب من العقد الأول والمسنين من العقد الثالث بواسطة العقد الثاني. 2 ـ تعزيز الحياة الاجتماعية والترفيهية بوجه العزلة. 3 ـ تنمية روح التضامن بين مختلف الأجيال والسعي إلى تحقيقه بشتى الطرق الحديثة. وكل ما من شأنه تحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب البطريركي العام على منطقة صربا من الأبرشية البطريركية المارونية جي فؤاد نجيم د. جيلبير قيصر عاصي جورج ميشال خديج ماجدة نقولا حلبي ميشال جورج خديج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب البطريركي العام على منطقة صربا من الأبرشية البطريركية المارونية جي فؤاد نجيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/06/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع