ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة رايسا خديج الاجتماعية- تلاقي الاجيال" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3829/2 تاريخ 22/06/2005،
وبعد موافقة المراجع المعنية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة رايسا خديج الاجتماعية ـ تلاقي الأجيال». مركزها: عجلتون ـ كنيسة القديسة رايسا ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ أن الجمعية هي مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ تلاقي وتكامل بين الشباب من العقد الأول والمسنين من العقد الثالث بواسطة العقد الثاني. 2 ـ تعزيز الحياة الاجتماعية والترفيهية بوجه العزلة. 3 ـ تنمية روح التضامن بين مختلف الأجيال والسعي إلى تحقيقه بشتى الطرق الحديثة. وكل ما من شأنه تحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب البطريركي العام على منطقة صربا من الأبرشية البطريركية المارونية جي فؤاد نجيم د. جيلبير قيصر عاصي جورج ميشال خديج ماجدة نقولا حلبي ميشال جورج خديج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب البطريركي العام على منطقة صربا من الأبرشية البطريركية المارونية جي فؤاد نجيم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/06/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع