All legislation

مرسوم Decree No. 14957 05/08/2005

الترخيص باكتساب الجنسية البلغارية للسيد علي عبد الكريم شعيب.

Type
مرسوم · Decree
Number
14957
Date
05/08/2005
Official Gazette
Issue 34, 11/08/2005, p. 3921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14957 تاريخ 05/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد/علي عبد الكريم شعيب المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 15/12/2004 تحت الرقم 474/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي عبد الكريم شعيب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 اب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع