المادة 1
مادة 1: رخص للسيد علي عبد الكريم شعيب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية
مرسوم Decree No. 14957 05/08/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيد/علي عبد الكريم شعيب المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 15/12/2004 تحت الرقم 474/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد علي عبد الكريم شعيب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 اب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع