All legislation

مرسوم Decree No. 15110 09/09/2005

اطلاق اسم الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري على مطار بيروت الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
15110
Date
09/09/2005
Official Gazette
Issue 41, 12/09/2005, p. 4657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15110 تاريخ 09/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 663 تاريخ 4/2/2005 (سلامة الطيران المدني)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اطلق اسم الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري على مطار بيروت الدولي بحيث يصبح بالعربية «مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت» وبالانكليزية Beirut Rafic Hariri International Airport (B.R.H.I.A

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد الصفدي