All legislation

مرسوم Decree No. 14782 20/06/2005

نقل اعتماد في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14782
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2922/2923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14782 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2005،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/06/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة الاتصالات لعام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /28000000/ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 1 ـ المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /28000000/ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: الان طابوريان وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار