المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة الاتصالات لعام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /28000000/ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 115 ـ الاتصالات. الفصل 1 ـ المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /28000000/ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير).