المادة 1
مادة 1: تنفذ بحق الملازم الأول جورج فارس يونس عقوبة الانقطاع عن الخدمة مؤقتا لمدة سنة مع ما يترتب من نتائج قانونية على وضعه الوظيفي.
مرسوم Decree No. 15106 09/09/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا سيما البند /13/ من المادة 62 والبند /2/ من المادة 63 والبند /3/ من المادة 66 منه
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على قرار المجلس التأديبي رقم 2/م ت/م تاريخ 25/1/2005 المستأنف والصادر عن محكمة التمييز العسكرية والقاضي بفرض عقوبة الانقطاع عن الخدمة مؤقتا
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنفذ بحق الملازم الأول جورج فارس يونس عقوبة الانقطاع عن الخدمة مؤقتا لمدة سنة مع ما يترتب من نتائج قانونية على وضعه الوظيفي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور