المادة 1
يضاف إلى جدول المستحضرات المشمولة بأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 3967 تاريخ 3/10/2000 والمعفاة من بعض التدابير الرقابية المستحضر التالية:
مرسوم Decree No. 14958 05/08/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات المؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة العاشرة
منه والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/5/2004,
بناء على المرسوم رقم 3967 تاريخ 3/10/2000 وتعديلاته (اعفاء بعض المستحضرات من بعض التدابير الرقابية),
بناء على الاتفاقات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 164/2004-2005 تاريخ 9/6/2005,
يرسم ما يأتي:
يضاف إلى جدول المستحضرات المشمولة بأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 3967 تاريخ 3/10/2000 والمعفاة من بعض التدابير الرقابية المستحضر التالية:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 اب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة