المادة 1
مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي لحرفيي زحلة والبقاع المؤسس بموجب القرار رقم 1/1ت تاريخ 5/1/1998 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 41/1، وتعين السيدة غادة القاري مصفيا له وتعطى الصلاحيات اللازمة لأجراء التصفية.
قرار Decision No. 16 01/07/2005
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 ،
بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المادة 30 وعلى المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 - صناديق التعاضد - ,
بناء على المادة 49 من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 ،
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي لحرفيي زحلة والبقاع المؤسس بموجب القرار رقم 1/1ت تاريخ 5/1/1998 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 41/1، وتعين السيدة غادة القاري مصفيا له وتعطى الصلاحيات اللازمة لأجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/7/2005 وزير الزراعة طراد حماده