All legislation

علم وخبر Notice of association No. 112 24/06/2005

تأسيس جمعية باسم جمعية الطفل للتأهيل والتدريب مركزها دورس- قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
112
Date
24/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3270/3271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 112 تاريخ 24/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الطفل للتأهيل والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3486/2 تاريخ 14/04/2005،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الطفل للتأهيل والتدريب». مركزها: دورس ـ الطريق العام ـ ملك حسين اللقيس ـ الطابق الأول ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ تأهيل وتدريب التلامذة الذين يعانون من صعوبات تعليمه (من عمر 5 وحتى 16 سنة) والذين يعانون من إعاقات عقلية بسيطة ومتوسطة. 2 ـ تدريب التلامذة الذين يعانون من تأخر مدرسي عادي شامل. 3 ـ إعداد الدراسات الخاصة بالشؤون التربوية والتعليمية والذي من شأنها تطوير المجتمع اللبناني. 4 ـ إقامة ندوات لتوجيه وإرشاد أهالي التلامذة الذين يعانون من صعوبات تعليمية. 5 ـ تنظيم نشاطات علمية ولقاءات لدراسة الوسائل المستجدة للتغلب على الصعوبات التعليمية. 6 ـ الاتصال بالمؤسسات المهتمة بالصعوبات التعليمية في لبنان والخارج لتبادل الخبرات. 7 ـ محاولة دمج اجتماعي ومدرسي للتلامذة الذين يعانون من صعوبات في التعلم. 8 ـ المساعدة على حل المشاكل الاجتماعية التي تصيب الأسرة اللبنانية وتقديم العناية الطبية للأسر الفقيرة ومساعدتها ماديا إذا أمكن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: المقدم المتقاعد عبد الرحمن مهدي الزغبي رندة محمد الحاج أحمد شمسطار غادة أسد عساف د. محفوظ محمد قاسم رامز حسين ظاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المقدم المتقاعد عبد الرحمن مهدي الزغبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/06/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع