ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية مار افرام الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 1126/2 تاريخ 21/01/2003،
وبعد موافقة المراجع المعنية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مار إفرام الاجتماعية». مركزها: زحلة ـ الشارع العام ـ حي السيدة ـ جانب كنيسة السيدة ـ ملك وليد ملو. غايتها:
1 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين ضمن منطقة زحلة عن طريق الجمعيات الخيرية.
2 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مستوصف خيري.
3 ـ تنظيم الندوات والمحاضرات واللقاءات الثقافية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: ليلى يعقوب يوسف
اليس فايز القسيس
ديانا إبراهيم زيني
ندى رشيد فريجي
تريز جبرائيل الخزاقة
ونده مسلم بجيجه
فريده جورج الغصين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى رشيد فريجي.
على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/06/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع