المادة 1
مادة 1: يرخص لرابطة كاريتاس لبنان بانشاء مستشفى خاص (دار للعجزة والمسنين) في عندقيت ـ قضاء عكار ـ محلة البلاطه ـ على عقار غير ممسوح من منطقة عندقيت العقارية ـ ملك الرهبانية اللبنانية المارونية ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 14959 05/08/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003
بناء على الطلب المقدم من رابطة كاريتاس لبنان (مركزها بيروت - علم وخبر رقم 5/أد تاريخ 10/2/1977 وممنوحة صفة المنفعة العامة بالمرسوم رقم 887 تاريخ 24/1/1991) والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 10142/2004 تاريخ 26/10/2004
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 697/م.ه./2004 تاريخ 9/5/2005
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لرابطة كاريتاس لبنان بانشاء مستشفى خاص (دار للعجزة والمسنين) في عندقيت ـ قضاء عكار ـ محلة البلاطه ـ على عقار غير ممسوح من منطقة عندقيت العقارية ـ ملك الرهبانية اللبنانية المارونية ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الاسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /40/ سريرا.
مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 اب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه