All legislation

مرسوم Decree No. 14959 05/08/2005

ترخيص بانشاء مستشفى خاص في لبنان (دار العجزة والمسنين) لرابطة كاريتاس لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
14959
Date
05/08/2005
Official Gazette
Issue 34, 11/08/2005, p. 3922/3923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14959 تاريخ 05/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003

بناء على الطلب المقدم من رابطة كاريتاس لبنان (مركزها بيروت - علم وخبر رقم 5/أد تاريخ 10/2/1977 وممنوحة صفة المنفعة العامة بالمرسوم رقم 887 تاريخ 24/1/1991) والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 10142/2004 تاريخ 26/10/2004

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 697/م.ه./2004 تاريخ 9/5/2005

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لرابطة كاريتاس لبنان بانشاء مستشفى خاص (دار للعجزة والمسنين) في عندقيت ـ قضاء عكار ـ محلة البلاطه ـ على عقار غير ممسوح من منطقة عندقيت العقارية ـ ملك الرهبانية اللبنانية المارونية ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الاسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /40/ سريرا.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 اب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه