المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية برج الملوك ـ قضاء مرجعيون في محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 42 21/06/2005
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على كتاب قائمقام مرجعيون رقم 1208 تاريخ 29/12/2004 موضوع ايداع محافظ النبطية رقم 4076 تاريخ 31/12/2004،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية برج الملوك ـ قضاء مرجعيون في محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام مرجعيون أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/06/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع