All legislation

علم وخبر Notice of association No. 115 28/06/2005

تأسيس جمعية باسم رابطة مخاتير قضاء مرجعيون مركزها جديدة مرجعيون- قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
115
Date
28/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3272/3274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 115 تاريخ 28/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: " رابطة مخاتير قضاء مرجعيون" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5099/2 تاريخ 24/11/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة مخاتير قضاء مرجعيون». مركزها: جديدة مرجعيون ـ السراي القديمة ـ قضاء مرجعيون. غايتها: 1 ـ تهدف هذه الرابطة إلى رفع مستوى المختار في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية. 2 ـ لا تهدف هذه الرابطة إلى التدخل في الشؤون السياسية أو الاستثمارات الشخصية ولا تبغي الربح. 3 ـ إقامة برامج تدريبية، توجيهية وأبحاث علمية وذلك بهدف تطوير دور المختار. 4 ـ إنشاء مكتبة قانونية استشارية يعود إليها المختارين للاستئناس والاستيضاح. 5 ـ تقديمات وخدمات غير محصورة تبعا للظروف والإمكانات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل نجيب الحوراني سعيد أحمد سويدان سليمان علي مرجي قاسم أحمد جابر محمد علي عباس محسن محمد زراقط يوسف محمد رمال حسين عبد الحسن كاظم محمد أحمد حمود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد حمود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/06/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع