All legislation

علم وخبر Notice of association No. 101 22/06/2005

تأسيس جمعية باسم:"منتدى بيروت الثقافي" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
101
Date
22/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2932/2933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 101 تاريخ 22/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "منتدى بيروت الثقافي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4685/2 تاريخ 08/10/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «منتدى بيروت الثقافي»، مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ كركاس ـ شارع البحرين ـ بناية النخيل. غايتها: نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والوطني بين اللبنانيين بهدف تحقيق الاصلاحات لبناء لبنان الأفضل في ظل ديمقراطية عصرية عادلة ومطبقة عبر تنظيم المحاضرات والمؤتمرات والندوات لمعالجة الشؤون الاجتماعية والثقافية والقيام بدراسات وأبحاث حول المجتمع اللبناني وقضاياه بالتعاون مع الجهات الرسمية. والقيام بانشاء قسم توثيق والتعاون مع مختلف الهيئات والمراكز المشابهة في لبنان في سبيل تحقيق الغاية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد مختار يحي خالد جمال نشائت كريمه احمد محمد عفيف بعدراني محمد فضل خالد د. محمد احمد قبيسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد مختار يحي خالد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/06/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع