All legislation

علم وخبر Notice of association No. 116 28/06/2005

تأسيس جمعية باسم الجمعية الوطنية للتربية والتلعيم مركزها: بئر حسن- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
116
Date
28/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3274/3275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 116 تاريخ 28/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الوطنية للتربية والتعليم" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4390/2 تاريخ 01/09/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الوطنية للتربية والتعليم». مركزها: بئر حسن ـ أوتوستراد حافظ الأسد ـ ملك جمعية حركة أمل المحرومين ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تقديم المنح والمساعدات والقروض التعليمية. 2 ـ إقامة النشاطات التربوية والتعليمية والثقافية على اختلافها. 3 ـ عقد المؤتمرات العلمية والثقافية والتربوية. 4 ـ دعم البحث العلمي والإبداع الثقافي والفني والأدبي. 5 ـ إنشاء مؤسسات تربوية وتعليمية لجميع المراحل، لا سيما التعليم العالي وما يتعلق برعاية أصحاب الحاجات الصعبة والخاصة. 6 ـ إعداد ونشر الأبحاث والدوريات والتقارير والكتب المتعلقة بنشاطات الجمعية. 7 ـ إقامة المناسبات الخيرية لدعم أهداف الجمعية. 8 ـ إنشاء مركز أبحاث ودراسات خاصة بموضوع الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جهاد أحمد بنوت خليل علي حمدان محمد ديب نصر الله عباس عبد اللطيف فواز حسن كامل زين الدين مصطفى محمود فاضل د. مصطفى خليل ياغي نزار عبد الله غريب حسين محمود عبود رحمه محمد الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جهاد أحمد بنوت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/06/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع