All legislation

قرار Decision No. 190 07/07/2005

انشاء جمعية تعاونية لتطوير انتاج الحليب وتصنيع مشتقاته في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
07/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 20/07/2005, p. 14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 07/07/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 ، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 ،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 ،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 10/6/2005 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير إنتاج الحليب وتصنيع مشتقاته في بلدة عكار العتيقة م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة عكار العتيقة. مركزها: بلدة عكار العتيقة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /700000/ل.ل. سبعماية إلف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين الأبقار والماشية المؤصلة. 2 ـ تأمين العناية بالماشية ووضع روزنامة للكشف والإشراف الصحي البيطري عند اللزوم. 3 ـ تجميع الحليب وتصنيعه وتوضيب وتسويق منتجاته بعد الإنتاج. 4 ـ إدخال الوسائل والمكننة الحديثة لإنتاج وتصنيع الحليب. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند نفوق ماشيتهم وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/7/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه