المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير إنتاج الحليب وتصنيع مشتقاته في بلدة عكار العتيقة م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة عكار العتيقة. مركزها: بلدة عكار العتيقة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /700000/ل.ل. سبعماية إلف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين الأبقار والماشية المؤصلة. 2 ـ تأمين العناية بالماشية ووضع روزنامة للكشف والإشراف الصحي البيطري عند اللزوم. 3 ـ تجميع الحليب وتصنيعه وتوضيب وتسويق منتجاته بعد الإنتاج. 4 ـ إدخال الوسائل والمكننة الحديثة لإنتاج وتصنيع الحليب. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند نفوق ماشيتهم وعند الضرورة.