All legislation

علم وخبر Notice of association No. 102 22/06/2005

تأسيس جمعية باسم:"رابطة قدامى مدرسة راهبات القلبين الاقدسين الثانوية-بكفيا" مركزها:بكفيا-قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
102
Date
22/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2933/2934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 102 تاريخ 22/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:"رابطة قدامى مدرسة راهبات القلبين الاقدسين الثانوية-بكفيا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4071/2 تاريخ 26/07/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة راهبات القلبين الاقدسين الثانوية ـ بكفيا». مركزها: بكفيا ـ الشارع العام ـ مبنى مدرسة راهبات القلبين الاقدسين الثانوية ـ ملك رهبانية قلبي يسوع ومريم الاقدسين ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ توثيق أواصر التعاون وربط الاخوة بين التلامذة القدامى. 2ـ بث الروح الرياضية والاجتماعية والوطنية في صفوف الشباب اللبناني عامة والطلاب القدامى خاصة. 3 ـ القيام بمشاريع انمائية وتوجيهية وخيرية... على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي سليمان الشارباتي جووال جوزف دورليان غلواء عبده السبعلي هاله كميل الحسيني جان جرجي بوضومط غادة جان المزوق مارون خليل بو رعد نيكول جميل الرياشي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون خليل بو رعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/06/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع