ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الهيئة الاهلية لانماء رأس بيروت" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 472/2 تاريخ 14/01/2005،
وبعد موافقة المراجع المعنية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الهيئة الأهلية لإنماء رأس بيروت». مركزها: بيروت ـ كاراكاس ـ شارع البحرين ـ بناية النخيل ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الثقافي والفكري بين أهالي رأس بيروت. 2 ـ العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والعائلية والصحية والبيئية عن طريق القيام بندوات تثقيفية واجتماعية وتشجيع الاهتمام بالبيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. كمال جبران بخعازي د. عثمان صلاح عيتاني د. منير حنا شماعه زكريا خضر غالي عبد الهادي أحمد محيسن عائدة محمد نور جلول عماد محمد الوزان محمد كمال حسني الرفاعي ناهد عبد اللطيف آغا غسان رونالد ميشال صبري محمد هادي يوسف سلام عدنان حسن قباني روبير ميشال درزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روبير ميشال درزي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/06/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع