المادة 1
مادة 1: يستمر العمل بمضمون القرار رقم 1289/1 تاريخ 30/10/ 2004 (تفويض مدير المالية العام ببعض الصلاحيات) لغاية 31/8/2005
قرار Decision No. 615 08/08/2005
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة السابعة منه
بناء على القرارين رقم 405/1 تاريخ 17/5/2005 ورقم 591/1 تاريخ 25/7/2005 (تأكيد استمرارية التفويض)
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يستمر العمل بمضمون القرار رقم 1289/1 تاريخ 30/10/ 2004 (تفويض مدير المالية العام ببعض الصلاحيات) لغاية 31/8/2005
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
وزير المالية جهاد ازعور