All legislation

مرسوم Decree No. 14961 08/08/2005

نقل والغاء انتداب وانتداب قضاة بدائيين في ملاك المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
14961
Date
08/08/2005
Official Gazette
Issue 35, 18/08/2005, p. 3957/3958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 14961 تاريخ 08/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 140 تاريخ 23/6/2005

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل فضيلة الشيخ احمد درويش الكردي قاضي محكمة طرابلس الشرعية السنية (رقمه المالي 2/70) إلى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: الغي انتداب فضيلة الشيخ بهيج غزاوي قاضي محكمة الجية الشرعية السنية (رقمه المالي 2/55) لتأمين الأعمال في محكمة شتورا الشرعية السنية ونقل إلى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: نقل فضيلة الشيخ يحيى ناجي الرافعي قاضي محكمة جبيل الشرعية السنية (رقمه المالي 185/4) إلى مثل وظيفته في محكمة الجية الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 4

مادة 4: نقل فضيلة الشيخ حسن الحاج شحادة قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 122/2) إلى مثل وظيفته في محكمة جبيل الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 5

مادة 5: نقل فضيلة الشيخ همام الشعار قاضي محكمة صور الشرعية السنية (رقمه المالي 54056) إلى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 6

مادة 6: انتدب فضيلة الشيخ حسن اسماعيل دلة قاضي محكمة حاصبيا الشرعية السنية (رقمه المالي 142/2) لتأمين الأعمال في محكمة صور الشرعية السنية يومين في الأسبوع (مركز شاغر) إضافة إلى عمله في محكمة حاصبيا الشرعية السنية.

المادة 7

مادة 7: نقل فضيلة الشيخ زكريا غندور قاضي محكمة بعبدا الشرعية السنية (رقمه المالي 164/2) إلى مثل وظيفته في محكمة شتورا الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 8

مادة 8: انتدب فضيلة الشيخ عبد الرحمن مغربي قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 3/140) لتأمين الأعمال في محكمة بعبدا (الغبيري) الشرعية السنية (مركز شاغر) يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة بيروت الشرعية السنية.

المادة 9

مادة 9: الغي انتداب فضيلة الشيخ عبد المنعم غزاوي قاضي محكمة سير الشرعية السنية (رقمه المالي 169/3) لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر) ونقل إلى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر) ونقل إلى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر) وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة سير الشرعية السنية يومين في الأسبوع (مركز شاغر) إضافة إلى عمله في محكمة طرابلس الشرعية السنية.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور